قانون رقم 16 لسنة 2001 م بشأن فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية
مؤتمر الشعب العام،
– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يجوز فرض رسوم على السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية لصالح صندوق التضامن الاجتماعي وذلك لتحسين مستوى أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة للشعبيات تحديد السلع الكمالية والمميزة والنشاطات الترفيهية وتحديد الرسوم المفروضة عليها.
المادة 3
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وشروط استثمار المبالغ المتحصلة وضوابط توزيع الأموال الناتجة عن الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الأساسية وذوي الدخل المحدود.
المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.