قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
16 فبراير 1974
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 فبراير 1974
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى الاتفاق الموقع بمدينة بنغازي في 1 ذو الحجة 1391 هـ الموافق 17 يناير 1972 م بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بشأن التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق ٤ فبراير 1974 م الملحقة نصوصها بهذا القانون وهى الآتى بيانها:
اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية
اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية البحرية.
خطة عمل لتنفيذ الاتفاق بشأن التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 24 محرم 1394 هـ
- الموافق 16 فبراير 1974 م