قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 16 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

ووفق على الاتفاقيات وخطة العمل المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 12 محرم 1394 هـ الموافق ٤ فبراير 1974 م الملحقة نصوصها بهذا القانون وهى الآتى بيانها:

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية للتنمية الزراعية

اتفاقية بإنشاء الشركة الصومالية الليبية البحرية.

خطة عمل لتنفيذ الاتفاق بشأن التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.

مادة 2

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly