Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

29 يناير 1972

قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تضاف الفقرة الاتية إلى المادة ،15، من القانون رقم 68 لسنة 1971 م المشار إليه:

، وللمؤسسة الحق في فتح حساباتها وابداع أرصدتها فى أى من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية ،·

المادة 2

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 13 ذي الحجة 1391 ه 
  • الموافق 29 يناير 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء