قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف الفقرة الاتية إلى المادة ،15، من القانون رقم 68 لسنة 1971 م المشار إليه:
، وللمؤسسة الحق في فتح حساباتها وابداع أرصدتها فى أى من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية ،·
المادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.