قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يناير 1972
- رقم التشريع: 16
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963م بإصدار قانون المصارف،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف الفقرة الاتية إلى المادة ،15، من القانون رقم 68 لسنة 1971 م المشار إليه:
، وللمؤسسة الحق في فتح حساباتها وابداع أرصدتها فى أى من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية ،·
المادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الاقتصاد
- صدر في 13 ذي الحجة 1391 ه
- الموافق 29 يناير 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.