قانون رقم 16 لسنة 1972 م بتعديل القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1963م بإصدار قانون المصارف،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تضاف الفقرة الاتية إلى المادة ،15، من القانون رقم 68 لسنة 1971 م المشار إليه:
، وللمؤسسة الحق في فتح حساباتها وابداع أرصدتها فى أى من المصارف التجارية العاملة في الجمهورية العربية الليبية ،·
المادة 2
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الاقتصاد
- صدر في 13 ذي الحجة 1391 ه
- الموافق 29 يناير 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء