قانون رقم 150 لسنة 1970 م بتأسيس شركة وطنية عامة للمقاولات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 150
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الشركات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 150 لسنة 1970 م بتأسيس شركة وطنية عامة للمقاولات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال سنة 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان والمرافق،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للمقاولات.
وتمارس الشركة عملها طبقاً لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
غرض الشركة القيام داخل الجمهورية وخارجها بأعمال المقاولات على اختلافها، كانشاء المساكن والأبنية العامة بمختلف الوسائل العادية والصناعية و مباشرة أعمال الهندسة المدنية مثل إنشاء الطرق والكبارى والجسور والسدود والموانئ وشبكات المياه والمجاري، والأعمال الميكانيكية والكهربائية كانشاء محطات توليد الكهرباء ومد شبكاتها وغير ذلك من أعمال المقاولات بوجه عام.ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه غيرها من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو وخارجها.
مادة 5
مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، يجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6
حدد سهم رأس مال الشركة بمبلغ مليوني جنيه مقسم الى مائة الف مملوكة كلها للحكومة، وقيمة كل منها عشرون جنيها وتكتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الادارة·
مادة 7
لمجلس ادارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
ويشكل مجلس الادارة وتحدد مكافأة اعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق.
مادة 8
يكون لمجلس إدارة الشركة منعقداً برئاسة وزير الإسكان والمرافق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها·
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافى أرباح الشركة – بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة – إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطانهم ومسئولياتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 11
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها.القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 12
تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها.
وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم اية تأمينات أو ضمانات من أى نوع عن الأعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
مادة 13
يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقاً للاجراءات المعتادة ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء،
وذلك عند الضرورة أو الاستعجال او في الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومي.
مادة 14
يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين فى تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستخدام.
مادة 15
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 17
على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرئيس/ أمحمد المقريف
- العقيد/ معمر القذافي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الإسكان والمرافق
- صدر فى 18 من شهر شوال 1390 هـ
- الموافق 16 من شهر ديسمبر 1970 م