قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437هـ.الموافق.2015/10/14 م
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:
المادة الثامنة:
ویكون حلف الیمین أمام رئیس السلطة المختصة بالتعیین أو من تفوضه هذه السلطة بتلقي الیمین.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
به تاریخ 01/المحرم/1437 ه.
م 2015/10/14
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.