Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

14 أكتوبر 2015

قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437هـ.الموافق.2015/10/14 م

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:

المادة الثامنة:

ویكون حلف الیمین أمام رئیس السلطة المختصة بالتعیین أو من تفوضه هذه السلطة بتلقي الیمین.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

به تاریخ 01/المحرم/1437 ه.

م 2015/10/14