قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
14 أكتوبر 2015
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 أكتوبر 2015
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغي
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006م.بشأن نظام القضاء.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 233 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 1/المحرم/1437هـ.الموافق.2015/10/14 م
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م.بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو الآتي:
المادة الثامنة:
ویكون حلف الیمین أمام رئیس السلطة المختصة بالتعیین أو من تفوضه هذه السلطة بتلقي الیمین.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة، ویلغى كل ما یخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
به تاریخ 01/المحرم/1437 ه.
م 2015/10/14