Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

17 يونيو 2013

قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد بتاريخ الثامن من شهر شعبان/1434 هـ الموافق السادس عشر من شهر يونيو/2013م.

صدر القانون الآتي

المادة 1

يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م.

المادة 2

استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام
  • ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ
  • ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: 08 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1434ﻫـ.
  • ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ: 17 ﻴﻭﻨﻴﻭ 2013ﻡ.