قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القانون الآتي

المادة 1

يلغى التعديل الصادر بموجب القانون رقم 7 لسنة 1428 م.

المادة 2

استثناءاً مما ورد بالتشريعات النافذة بالخصوص لا يجوز الدفع بسبق الفصل في الدعاوى بطلب تعديل تاريخ الميلاد التي صدرت بشأنها أحكام قضائية خلال الفترة من 1/1/1979 إلى تاريخ 31/12/1989 م.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly