قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
6 مارس 2004
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 15
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 15 لسنة 2004 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر·
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً للكشف المرفق بهذا القانون
المادة 2
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر: في سرت
- الموافق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام.
الكشف المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1372 و.ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
- أولاً: دول الاتحاد الأفريقي:-
- الجزائر
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الجزائر. | طرابلس2003/3/23 ف |
- تشاد
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | إتفاقية في مجال الصحة الحيوانية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد | 2003/10/21 ف |
- ثانياً: الدول الأوروبية:-
- أوكرانيا
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | إتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة والاستخدام بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
2 | اتفاقية حول التعاون العلمي والتقني بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
3 | إتفاقية للتعاون في مجال الأبحاث الجيولوجية والموارد الطبيعية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا | طرابلس2003/10/14 ف |
4 | اتفاقية تعاون في مجال اختبار وحماية أصناف النباتات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
5 | اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
6 | اتفاقية بشأن التعاون في مجال الحجر الصحي للنباتات بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
7 | إتفاقية قنصلية بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس2003/10/14 ف |
8 | إتفاقية للتعاون الإذاعي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية أوكرانيا. | طرابلس 2003/6/30 ف |
- سويسرا
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | إتفاقية تشجيع وضمان حماية الاستثمارات بين الجماهيرية العظمى والاتحاد السويسري. | بیرن 2003/12/8ف |
- البرتغال
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمى والبرتغال. | طرابلس2003/10/14ف |
- ثالثاً: في إطار اتحاد المغرب العربي:-
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | إتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص القيادة بين اتحاد المغرب العربي. | نواكشوط1992/11/11 ف |
2 | النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول إتحاد المغرب العربي. | نواكشوط1992/11/11 ف |
3 | إتفاقية تنظيم الصفقات العمومية في مجال التجهيز والأشغال العمومية بين دول إتحاد المغرب العربي. | نواكشوط1992/11/11 ف |
4 | تعليمة رقم 6 تحدد شروط صناعة واستيراد وعرض الأدوية البيطرية بالجملة داخل إتحاد المغرب العربي. | نواكشوط1992/11/11 ف |
5 | تعليمة رقم 7 تحدد الشروط الصحية البيطرية لاستيراد الأبقار من البلدان غير الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. | نواكشوط1992/11/11 ف |
6 | جائزة المغرب العربي للإبداع الثقافية. | نواكشوط1992/11/11 ف |
- رابعاً: في إطار الاتحاد الأفريقي:-
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | بروتوكول بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. | مابوتو 2003/7/11 ف |
2 | بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. | مابوتو2003/7/11 ف |
3 | اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته | مابوتو2003/7/11 ف |
- خامساً: في إطار الأمم المتحدة:-
ر.م | اسم الاتفاقية | مكان وتاريخ التوقيع |
1 | التعديل في بروتوكول مونتريال بشأن المواد له المستنفدة لطبقة الأوزون. | كوبنهاجن1994/10/14 ف |
2 | إتفاقية أثينا لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً 1974 ف وبروتوكولاتها. | أثينا1978/12/13 ف |
3 | الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي 1990 ف. | لندن1990/11/30 ف |