أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

نشر في

قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05/ أكتوبر/ 1955م بشأن حالة الطوارئ.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 27 لسنة 2011م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016 م بشأن تخصيص سلفة مالية لصندوق موازنة الأسعار. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 557 لسنة 2016 م بشأن تحديد أسس وضوابط توريد وتوزيع السلع الغذائية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 118 لسنة 2017 م بشأن تحديد ضريبة جمركية على السلع الموردة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة رقم 123.1.5 المؤرخ في 20/ 2017/07 م.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعدل البند رقم 3 في الجدول المنصوص عليه في المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 379 السنة 2017 م، بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة، ليصبح على النحو التالي:

ر.مالمجموعة السلعيةالضريبة الجمركية %
3أدوية ومستلزمات ومعدات طبية0 %

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حکم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.