Skip to main content

قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

15 أكتوبر 1972

قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يلغى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعة في عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 رمضان 1392هـ
  • الموافق 15 أكتوبر 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء