قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
15 أكتوبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف
قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يلغى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعة في عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 رمضان 1392هـ
- الموافق 15 أكتوبر 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء