قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 149 لسنة 1972 م بإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعات الناشئة عن عقود الإدارة العامة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يلغى القانون رقم 76 لسنة 1970 م بشأن المنازعة في عقود الإدارة العامة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1971 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly