قانون رقم 147 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون التفويض في الاختصاصات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 ديسمبر 1970
- رقم التشريع: 147
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الاختصاصات
قانون رقم 147 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون التفويض في الاختصاصات
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:
لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
وللوزير أن يعهد من وقت لأخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم،وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 15 شوال 1390هـ
الموافق 13 ديسمبر 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.