قانون رقم 147 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون التفويض في الاختصاصات
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:
لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
وللوزير أن يعهد من وقت لأخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم،وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 15 شوال 1390هـ
الموافق 13 ديسمبر 1970م