قانون رقم 147 لسنة 1970 م بشأن تعديل قانون التفويض في الاختصاصات
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي:
استبدالنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:
لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
وللوزير أن يعهد من وقت لأخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم،وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.