Skip to main content

قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

10 أكتوبر 1972

قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 م في شأن احتكار التبغ، 
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 شوال 1391 هـ الموافق 22 نوفمبر 1971 م بنقل شئون الاحتكارات الحكومية ومخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1972 م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.

مادة 2 

يستعاض عن عبارات وزير الخزانة و مصلحة الاحتكارات و مدير عام مصلحة الاحتكارات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه، بعبارات وزير الصناعة والمعادن و المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع و مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع على التوالى.

مادة 3 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشره.

  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 3 رمضان 1392هـ 
  • الموافق 10 أكتوبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد : عبد المنعم الطاهر الهوني
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.