قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 10 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 144
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الاختصاصات, التنظيم الصناعي
قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 م في شأن احتكار التبغ،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1971 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 م بتأسيس الشركة العامة للتبغ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 شوال 1391 هـ الموافق 22 نوفمبر 1971 م بنقل شئون الاحتكارات الحكومية ومخصصاتها المالية للمؤسسة الوطنية للسلع التموينية،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1972 م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.
مادة 2
يستعاض عن عبارات وزير الخزانة و مصلحة الاحتكارات و مدير عام مصلحة الاحتكارات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه، بعبارات وزير الصناعة والمعادن و المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع و مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع على التوالى.
مادة 3
على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشره.
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- صدر في 3 رمضان 1392هـ
- الموافق 10 أكتوبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد : عبد المنعم الطاهر الهوني
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة