قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 144 لسنة 1972 م بنقل الاختصاصات المتعلقة بشئون التبغ إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

مع مراعاة أحكام القانون رقم 65 لسنة 1972 م المشار إليه تنقل الاختصاصات التي كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بمقتضى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع كما تنقل الاختصاصات التي يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الصناعة والمعادن.

مادة 2 

يستعاض عن عبارات وزير الخزانة و مصلحة الاحتكارات و مدير عام مصلحة الاحتكارات الواردة فى القانون رقم 26 لسنة 1968 م المشار إليه، بعبارات وزير الصناعة والمعادن و المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع و مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع على التوالى.

مادة 3 

على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly