قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتى:
كل محكوم عليه بالاعدام يقتل رميا بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.