قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987 افرنجى بشأن استدعاء الشعب المسلح وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتى:
كل محكوم عليه بالاعدام يقتل رميا بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.