Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987 افرنجى بشأن استدعاء الشعب المسلح وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتى: 

كل محكوم عليه بالاعدام يقتل رميا بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م