قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتى: 

كل محكوم عليه بالاعدام يقتل رميا بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly