قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 15 ديسمبر 1998
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: قانون العقوبات
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 14 لسنة 1998 م بتعديل المادة 19 من قانون العقوبات
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية / مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1987 افرنجى بشأن استدعاء الشعب المسلح وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يعدل نص المادة 19 التاسعة عشرة من قانون العقوبات بالنص الآتى:
كل محكوم عليه بالاعدام يقتل رميا بالرصاص طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافق: 15 الكانون 1428 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.