Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

12 يونيو 1986

قانون رقم 14 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1395 و.ر الموافق 1986 م،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعى المشار إليه النص التالي:

مادة 13: 

سن انتهاء الخدمة أو العمل:

أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.

ب- وتكون هذه السن 65 خمس وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها فى الفقرة جـ من هذه المادة كما تكون 60 ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:

  1. العاملات من النساء.
  2. الرجال العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.
  3. الرجال العاملين فى الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناءً على موافقتهم وموافقة الجهات التى يعملون بها.

جـ – وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال 62 اثنين وستين سنة ميلادية كاملة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
  • الموافق: 12 يونيو 1986 م