قانون رقم 14 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 14 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

مؤتمر الشعب العام

بعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي

مادة 1

يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعى المشار إليه النص التالي:

مادة 13: 

سن انتهاء الخدمة أو العمل:

أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.

ب- وتكون هذه السن 65 خمس وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها فى الفقرة جـ من هذه المادة كما تكون 60 ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:

  1. العاملات من النساء.
  2. الرجال العاملين في الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.
  3. الرجال العاملين فى الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناءً على موافقتهم وموافقة الجهات التى يعملون بها.

جـ – وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال 62 اثنين وستين سنة ميلادية كاملة.

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly