أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات  ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها

3 أكتوبر 1972

قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات  ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط، والتنمية والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72/ 73 م،بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75 م للمشروع رقم 1 مجارى مدينة طرابلس وضواحيها المدرج تحت البند الفرعي أ مجارى تحت التنفيذ والبند 2 برنامج المجاري بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بمبلغ 6175000 د.ل ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار.

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من تقديرات الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة المذكورة.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 – 72/ 73 م للمشروع المشار إليه فى المادة السابقة بمبلغ 2,000,000 د.ل مليونين الدنانير ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد الزروق رجب وزير الخزانة
  • عیسی رمضان القبلاوي
  • وزير التخطيط
  • صدر في 25 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 3 أكتوبر 1972 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount