قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات  ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات  ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 ه – 72/ 75 م للمشروع رقم 1 مجارى مدينة طرابلس وضواحيها المدرج تحت البند الفرعي أ مجارى تحت التنفيذ والبند 2 برنامج المجاري بالباب العاشر قطاع الإدارة المحلية بمبلغ 6175000 د.ل ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار.

ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من تقديرات الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع بالخطة المذكورة.

مادة 2 

تزاد مخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 – 72/ 73 م للمشروع المشار إليه فى المادة السابقة بمبلغ 2,000,000 د.ل مليونين الدنانير ويغطي هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly