قانون رقم 134 لسنة 1972 م بشأن مصروفات محكمة الشعب ومكتب الادعاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري العام،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الميزانية الادارية م، للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1972/ 1973،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1589 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على خصم المصروفات العمومية لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء العام خلال السنة المالية 92/ 93 – 72/ 73 م من الاعتمادات المالية المخصصة للمصروفات العمومية لمجلس قيادة الثورة والواردة في الباب الثاني من الفرع الاول للقسم الاول – مجلس قيادة الثورة فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 95 هـ – 72/ 73 م، وذلك على أن يكون الخصم بالنسبة لكل بند في حدود الاعتماد المالي المقرر له.
مادة 2
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من أول السنة المالية 92/ 1393 هـ – وينشر في الجريدة الرسمية.