قانون رقم 134 لسنة 1972 م بشأن مصروفات محكمة الشعب ومكتب الادعاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 134 لسنة 1972 م بشأن مصروفات محكمة الشعب ومكتب الادعاء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على خصم المصروفات العمومية لمحكمة الشعب ومكتب الادعاء العام خلال السنة المالية 92/ 93 – 72/ 73 م من الاعتمادات المالية المخصصة للمصروفات العمومية لمجلس قيادة الثورة والواردة في الباب الثاني من الفرع الاول للقسم الاول – مجلس قيادة الثورة فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 95 هـ – 72/ 73 م، وذلك على أن يكون الخصم بالنسبة لكل بند في حدود الاعتماد المالي المقرر له.

مادة 2 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من أول السنة المالية 92/ 1393 هـ – وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly