قانون رقم 132 لسنة 1972 م بشأن تسوية أوضاع المدرسين والمستخدمين الوطنيين بالمدارس الإيطالية السابقة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 132
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قانون رقم 132 لسنة 1972 م بشأن تسوية أوضاع المدرسين والمستخدمين الوطنيين بالمدارس الإيطالية السابقة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- و على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م،
- و على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة،
- وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يعين في وزارة التعليم والتربية بقرار من مجلس الوزراء المدرسون والمستخدمون الوطنيون الذين كانوا يعملون بالمدارس الايطالية السابقة ثم الحقوا بالوزارة المذكورة بصفة مؤقتة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 رجب 1390هـ الموافق 12 سبتمبر 1970 م.
ويحدد القرار الدرجات أو الفئات التي يعينون عليها واقدمياتهم فيها وذلك بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ومدد خدمتهم ومرتباتهم السابقة.
مادة 2
يسوى مرتب كل من المدرسين وغيرهم ممن يتم تعيينهم وفقا لحكم المادة السابقة على اساس بداية مربوط الدرجة أو الفئة مضافا إليه العلاوات السنوية التى تسمح بها أقدميته التي تحدد له وذلك وفقا للجدول الملحق بقانون الخدمة المدنية أو لائحة الموظفين غير المصنفين حسب الأحوال على ألا يترتب على ذلك صرف أية فروق عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا المرتب مضافا اليه علاوة السكن وعلاوة العائلة وغيرهما وغيرهما من العلاوات المقررة عن مجموع ما كان يتقاضاه قبل إلحاقه بوزارة التعليم والتربية احتفظ له بالزيادة بصفة شخصية إلى أن يتم استهلاك هذه الزيادة مما يستحق له مستقبلا من اية زيادة في المرتب أو العلاوات المشار إليها.
مادة 3
ويظلون المستخدمون والمباشرون المعينون في المدارس الايطالية السابقة بعد عام 1964 م بالأجر اليومى لا يشملهم حكم المادتين السابقتين محتفظين باوضاعهم الحالية وباجورهم التي كانوا يتقاضونها قبل التحاقهم بوزارة التعليم والتربية.وتطبق فى شأنهم أحكام قانون العمل.
مادة 4
استثناء من احكام قانون التقاعد لسنة 1967 م تحسب للمدرسين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 1 لأغراض التقاعد مدد خدمتهم السابقة في المدارس الايطالية مع اعفائهم اعفائهم من دفع الاقتطاعات القانونية عنها حتى تاريخ العمل بقانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 المدة التالية لسريانه حتى أول أغسطس سنة 1970 م على أن تحسب دفعها عن لهم المدة الاخيرة مخفضة بواقع النصف
كما يعفون من ويشترط لحساب مدد الخدمة المذكورة في حساب التقاعد أن يرد المنتفع ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة ترك الخدمة وذلك بالكيفية وفي المواعيد المحددة في المادة 64 من قانون التقاعد.
وتؤول إلى الحساب الجاري لاموال التقاعد جميع الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بمكافأة ترك خدمة الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
مادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 7 يؤدى كل منتفع بأحكام هذا القانون للحساب الجارى لاموال التقاعد الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن خدمته اعتبارا من أول أغسطس 1970 م ويكون اداء الاقتطاعات المذكورة إما دفعة واحدة إذا اختار الموظف، ذلك أو على أقساط شهرية لا تجاوز كل منها 20 ٪ من المرتب انتهت خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب دون أداء كامل الأقساط المستحقة قبل انتهاء خدمته خصمت الأقساط الباقية بنفس النسبة من معاش المنتفع أو معاش المستحقين عنه، فإذا كان الاستحقاق مكافأة خصمت الأقساط الباقية كلها منها.
مادة 6
تسرى في شأن إثبات مدد الخدمة السابقة فى المدارس الايطالية أحكام المادة 35 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 رمضان 1388 هـ الموافق 30 نوفمبر 1968 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد
مادة 7
تعتبر خدمة من بلغ سن الستين قبل العمل بهذا القانون من المدرسين او المستخدمين المشار إليهم فى المادة 1 منتهية بقوة القانون من تاريخ بلوغه تلك السن وتسوى مستحقاته التقاعدية عن مدد خدمته السابقة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل وفي عقد استخدامه مع الطليان، ولا يترتب على أحكام هذه المادة استرداد ما يكون قد صرف له من مرتبات عن مدة عمله اللاحتمية لبلوغه السن القانونية.
مادة 8
على وزيرى الخزانة والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أحمد الشريف وزير التعليم والتربية
- صدر في 23 شعبان 1392 هـ
- الموافق 1 أكتوبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة