قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 5 من قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1 / 1:
يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة 5
يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره 600 ستمائة جنيه سنوياً.
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس ومستشاري المحكمة العليا الحاليين وذلك اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.