قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 130
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: القضاء
قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بقانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا الصادر في 24 رمضان 1389 هـ الموافق 4 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 5 من قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1 / 1:
يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة 5
يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره 600 ستمائة جنيه سنوياً.
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس ومستشاري المحكمة العليا الحاليين وذلك اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجدى – وزير العدل
- صدر فى 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.