قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 5 من قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا المشار إليه النصان التاليان:

مادة 1 / 1:

يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه سنوياً.

مادة 5 

يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره 600 ستمائة جنيه سنوياً.

المادة 2

تسرى أحكام هذا القانون على رئيس ومستشاري المحكمة العليا الحاليين وذلك اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly