قانون رقم 130 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بقانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا الصادر في 24 رمضان 1389 هـ الموافق 4 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 5 من قانون تحديد مرتبات مستشارى المحكمة العليا المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1 / 1:
يحدد مرتب المستشار بالمحكمة العليا بمبلغ 3300 ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه سنوياً.
مادة 5
يتقاضى رئيس المحكمة العليا بدل تمثيل قدره 600 ستمائة جنيه سنوياً.
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس ومستشاري المحكمة العليا الحاليين وذلك اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على الجدى – وزير العدل
- صدر فى 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م