Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 2015 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار الوطني

29 سبتمبر 2015

قانون رقم 13 لسنة 2015 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركة الاستثمار الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • القانون رقم 1 لسنة 1986م.بشأن تنظيم مساهمة اللیبیین في الشركات العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة  سابقاً رقم 690 لسنة 1986م.بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطني.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 109 لسنة 2007م.بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني.
  • الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قضية الطعن الدستوري رقم 2/53 ق بتاریخ 12/11/2008م.
  • مذكرة شركة الاستثمار الوطني بتاريخ 26/04/2015م.بشأن آلية ترجيع المساهمات.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد یوم الخمیس 3/من ذي الحجة/ 1436هـ.الموافق 17/سبتمبر/2015م.

أصدر القانون الآتي

المادة 1

على إدارة شركة الاستثمار الوطني رد مساهمات المواطنين اللیبیین في رأس مال الشركة لمن يبدي رغبته في استرداد مساهمته الثابتة بالمستندات.

المادة 2

يقتصر الرد على قيمة المساهمة دون أي تعويض أو مصروفات.

المادة 3

كل مواطن لا يتقدم بطلب استرداد مساهمته في الشركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون یعد راضیاً بمساهمته في الشركة ويعد مالكاً لقدر من أسهمها بحسب مبلغ المساهمات التي استقطعت منه.

المادة 4

لا تقبل دعوى الاسترداد دون إثبات رفض الشركة رد قیمة الاستقطاع وبعد رفضاً مُضي ثلاثة أشهر على تقدیم طلب الاسترداد و إثبات المساهمة دون أن تقوم الشركة برد المبلغ المستقطع.

المادة 5 

توقف دعاوى الاسترداد المرفوعة على الشركة المنظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فیها عند صدور هذا القانون لحین الاسترداد الطوعي أو إثبات رفض الشركة الرد.

المادة 6

على الشركة قصر أنشطتها على وجوه الاستثمار التي تبيحها الشریعة الإسلامیة الغراء والتخلص من أي إيرادات محرمة شرعاً جنتها سابقاً في أوجه البر والإحسان والإغاثة.

المادة 7

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه وینشر في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/من ذي الحجة/ 1436ه.

الموافق 29/سبتمبر/ 2015م.