أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار

15 مايو 1989

قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار

  • مؤتمر الشعب العام 
  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984م.بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في جمادى الآخر 1385 هـ.الموافق 1965 وتعديلاته.
  • وعلى ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر.الموافق 1988م.والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام  في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر.الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م.

صيغ القانون الآتي:- 

 المادة 1 

تخضع جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية والمستوردة والخدمات لنظام تحديد الأسعار فيما عدا ما استثنى منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ولا يجوز البيع أو التعامل فيها بمقابل يزيد عن السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون.

 المادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية تصنيف السلع والبضائع والمنتجات والخدمات ووضع ضوابط تحديد أسعارها.

 المادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات التي تقتضي المصلحة العامة توحيد أسعارها في كافة أنحاء الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة.

 المادة 4

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تتولى تحديد أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات داخل النطاق الإداري للبلدية لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

 المادة 5

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة إجراءات انعقاد لجنة تحديد الأسعار بالبلدية وإصدار قراراتها.

على اللجنة إبلاغ قراراتها فور صدورها إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة الخارجية في البلدية.

 المادة 6

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخفيض الأسعار المحددة لبعض الخدمات التي تؤديها جهات عامة وذلك بالنسبة لفئات معينة من المواطنين.

المادة 7 

تنشر القرارات التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية في إحدى الصحف اليومية المحلية أو على لوحة الإعلانات بالمقار الإدارية للجان التسعير، وتسري هذه القرارات من تاريخ نشرها،وفي الأحوال التي يكون فيها النشر في الصحف اليومية إلزامياً تتولى الجهات المصنعة والموردة والمنتجة للسلع أو المؤدية للخدمة نشر قرارات التسعيرة على أن تتحمل نفقات النشر.

 المادة 8

التزامات التجار والمنتجين

يجب على كل من يعرض للبيع سلعاً أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار ولم يسبق تسعيرها،أن يقدم للجهة المختصة بالتسعير كافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لغرض تحديد أسعارها وتتولى الجهات المختصة بالتسعير طبقاً لأحكام هذا القانون تسعير السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام تحديد الأسعار،بمقابل مالي يدفعه صاحب الشأن ويتم احتسابه ضمن عناصر تكلفة السلع المسعرة،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة رسوم التسعير المقررة لكل سلعة حسب طبيعتها أو أهميتها الاقتصادية.

 المادة 9

على كل من يعرض للبيع سلعة أو بضائع أو منتجات أو يقدم خدمة أن يحتفظ بكافة البيانات والمستندات المتضمنة لعناصر التكلفة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.ويجب على مختلف قنوات التوزيع إخطار أمانة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو الجهات التي تفوضها بما لديها من بضائع وسلع ومنتجات مستوردة متى طلب منها ذلك ويجب أن يتم هذا الإخطار خلال أسبوع من تاريخ طلبه

 المادة 10

على كل من ينتج سلعة أن يمسك دفاتر منتظمة تدون فيها البيانات اللازمة عن كمية الإنتاج وتكاليفه وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.

 المادة 11  

يحظر على جميع منتجي السلع والبضائع عرض السلع محل نشاطهم للبيع لغير قنوات التوزيع المعتمدة قانوناً،كما يحظر عليهم تحت أي مسمى تخصيص أي نسبة أو كمية من الإنتاج للعاملين.

 المادة 12

على كل من يعرض البيع بالجملة أو التجزئة سلعةً أو بضائع أو منتجات أن يضع عليها أو على أغلفتها أو أوعيتها سعرها بطريقة واضحة ولو كانت السلعة أو البضاعة أو المنتجات مستثناة من نظام تحديد الأسعار،ويجب على المحلات التي تقدم أعمالاً أو خدمات تسد حاجة عامة للجمهور أن تضع في كل مكان ظاهر في المحل بياناً بأسعارها يكتب بطريقة واضحة،وفي جميع الأحوال يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحدد أماكن معينة أو كيفية خاصة لوضع أو كتابة قوائم الأسعار في المحل.

 المادة 13

يجب على كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة أن يعطي بناءً على طلب صاحب الشأن قائمة حساب مبيناً ثمن السلع ونوعها أو قيمة الخدمة.كما يجب عليه أن يحتفظ بصورة أو أكثر من هذه القائمة ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 المادة 14 

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من باع سلعة أو بضاعة أو منتجات أو قدم خدمة مما يخضع لنظام تحديد الأسعار أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المقرر لها أو أخفاها أو امتنع عن بيعها وذلك على النحو التالي:- 

  1. إذا وقعت الجريمة للمرة الأولى يعاقب الجاني بغرامة مالية تعادل 50% من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل عن ثلاثمائة دينار وبقفل المحل لمدة شهر.
  2. إذا وقعت الجريمة للمرة الثانية خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الأولى عوقب الجاني بغرامة تعادل 70% من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة محل الجريمة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة دينار ويقفل المحل لمدة ستة أشهر.
  1. إذا وقعت الجريمة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم بالإدانة في الجريمة الثانية يعاقب الجاني بغرامة تعادل 100% من قيمة السلعة أو البضاعة أو مقابل تقديم الخدمة على ألا تقل عن ألفي دينار وبإلغاء ترخيص ممارسة النشاط بشكل نهائي.
  1. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة يجب الحكم بمصادرة السلع و البضائع محل الجريمة فضلاً عن نشر الحكم ثلاث مرات في إحدى وسائل الإعلام المختلفة على نفقة المخالف.
  1. تطبق ذات العقوبات الواردة في هذه المادة على المشتري أو المستفيد من الخدمات بالمخالفة للتسعيرة متى ثبت علمه بالأسعار المحددة ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
  1. يجوز بقرار من جهة الاختصاص أو من تخوله بذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية الأمر بقفل المحل وضبط السلعة محل المخالفة وذلك إلى حين صدور الحكم.

 المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تتجاوز 500 دينار،ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون الرقابة على الأسعار بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

 المادة 16 

لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة 17 

مسؤولية الشركات والمنشآت العامة والخاصة

تعتبر الشركات والمنشآت العامة والخاصة والتشاركيات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مسئولة بالتضامن مع الموظفين والعاملين التابعين لها عن الأفعال التي تقع منهم أثناء تأدية أعمالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وما يترتب عليها من غرامات ومصروفات.

فإذا ارتكب الفعل بناءً على تعليمات أو بيانات واردة من إدارة أو فرع الشركة أو المنشأة أو التشاركية أو الجمعية إلى المخالف عوقب من أصدر التعليمات أو البيانات بذات العقوبة المقررة للمخالف.

وإذا ارتكب الفعل خلافاً للتعليمات الصادرة من إحدى الجهات المذكورة في الفقرة السابقة يكون المسئول عن المحل الذي وقع فيه الفعل المخالف مسئولاً بالتضامن مع الفاعل.

وفي جميع الأحوال لا يعفي المسئول بالتضامن من عقوبة الغرامة إلا إذا أثبت غيابه عن المحل وتعذر قيامه بمنع وقوع الفعل المخالف.

 المادة 18 

التزامات  مأموري الضبط القضائي 

على مأموري الضبط القضائي إبلاغ النيابة العامة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فور ضبطها،ويجب على النيابة العامة فور إبلاغها بالجريمة القيام بالتحقيق في الواقعة وعليها إذا رأت إن الأدلة كافية رفع دعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويجوز للنيابة العامة الاكتفاء بأقوال المتهم أو الشهود الواردة بمحضر جمع الاستدلالات.

 المادة 19 

ضرورة الفصل في الدعاوى المرفوعة بسبب القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفعها

يجب أن يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة بموجب أحكام هذا القانون أمام المحاكم الجزئية خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفعها،وتكون الأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى غير قابلة للطعن بالمعارضة.

 المادة 20

امتيازات للمحكمة عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

يجوز للمحكمة عند نظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تكتفي بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات حسب الأحوال إذا كان من شأن استدعائهم تعطيل الفصل في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في مكان آخر خارج مقر المحكمة.

 المادة 21

نشر ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه

تنشر على نفقة المحكوم عليه ملخصات الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في إحدى الصحف اليومية مرتين متتاليتين.

 المادة 22

اختصاصات  للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية 

يكون للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك لأعضاء الأمن الشعبي المحلي والحرس البلدي صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة ومراكز التوزيع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لتأدية الخدمات والأعمال،كما يكون لهم حق طلب وفحص الدفاتر والسجلات وغيرها من المستندات والأوراق التي يرى الاطلاع عليها.

 المادة 23 

امكانية منح مكافآت مالية لمأموري الضبط القضائي

يجوز منح مكافآت مالية لمأموري الضبط القضائي الذين يقومون بضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يعاونون في اكتشافها أو استيفاء الإجراءات المتصلة بها.وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية قيمة تلك المكافآت وقواعد توزيعها.

 المادة 24 

إلغاء قانون الرقابة على الأسعار 

يلغى قانون الرقابة على الأسعار الصادر في 2 جمادى الآخر 1385هـ.الموافق 1965.9.28م.على أن تظل سارية القرارات المعمول بها حالياً في شأن تحديد الأسعار وذلك إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.

 المادة 25 

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام 
  • صدر في 10شوال 1398و.ر.
  • الموافق 15 الماء 1989 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount