أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 365 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في مجال التعاون الجمركي

نشر في

قرار رقم 365 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في مجال التعاون الجمركي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 9 لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 124 لسنة 1989م المؤرخة في 20 رمضان 1398 و.ر الموافق 25/4/1989م.

قررت:

مادة 1

يوافق على محضر الاجتماع المبرم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التعاون الجمركي المحرر بمدينة طرابلس بتاريخ 27 شعبان 1398 و.ر الموافق 3 من شهر الطير 1989م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 شوال 1398 و.ر
  • الموافق 1989/5/11م

محضر اجتماع

تعزيزا للروابط الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتدعيما للعمل التكاملي بينهما في مختلف المجالات وخاصة في ميدان التعاون الجمركي، وتنفيذا لقرارات وتوصيات لجنة المتابعة الليبية الجزائرية في دورتها الثامنة.وبناءا على المحضر الموقع بين إدارتي الجمارك في البلدين الشقيقين بتاريخ 1988/9/4م..

قام السيد محمد كنيفة المدير العام للجمارك الجزائرية على رأس وفد هام بزيارة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الفترة من 1 إلى 5 الطير 1989م.

وفي جو سادته روح الأخوة والتعاون البناء جرت مباحثات بين الطرفين تناولت القضايا الجمركية المشتركة والتعاون الثنائي بين الإدارتين بحيث توصلا إلى ما يلي:

أولا: استعرض الجانبان بنود المحضر الموقع بينهما في 1988/9/4م للوقوف على مدى تنفيذه وأبديا ارتياحهما للخطوات الايجابية التي تمت بهذا الخصوص واتفقا على مواصلة الجهود للتعاون في الميادين الآتية:

  1. الإعلام الآلي: وقف الجانبان على مستوى التعاون الفني في ميدان الإعلام الآلي من خلال زيارة فريق الخبراء إلى الجماهيرية لدراسة الإمكانيات المتاحة للتعاون في هذا الميدان، كما سجل الجانب العربي الليبي استلامه تقرير بنتائج أعمال هذا الفريق شاكرا له المجهودات التي بذلها في سبيل ذلك.
  2. وعد الجانب الجزائري بإرسال نسخة من النظام المنسق الذي وضعته الجمارك الجزائرية بهدف الاطلاع على المنهجية التي اتبعت لتحديد هذا النظام بغية توصل الطرفين إلى تصنيف موحد للبضائع.

ثانيا: الوقاية من المخالفات الجمركية:

في إطار العمل على تفادي المخالفات الجمركية بالنسبة للمواطنين الليبيين العابرين للأراضي الجزائرية فقد اتفق الجانبان على وضع الإعلان المرفق بهذا المحضر تحت تصرف المسافرين الليبيين في مراكز الحدود الجزائرية لتذكيرهم بما يلزم القيام به.

ثالثا: اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في ميدان مكافحة تهريب المخدرات وبهذا الصدد تقرر أن يسافر فريق جمركي ليبي مختص إلى الجزائر للاطلاع على طرق التفتيش والعمليات التي تقوم بها الجمارك الجزائرية للكشف على المخدرات المهربة.

كما قام الجانب الجزائري بتسليم ملف كامل بالصور “الفوتوغرافية” إلى الجانب الليبي يتضمن صور المواطنين الليبيين الذين تم توقيفهم في الجزائر بسبب تهريب المخدرات، وقد عبر الجانب الليبي عن تشكراته على هذا التعاون.

رابعا: اتفق الجانبان على العمل المباشر بينهما بخصوص التبليغ المتبادل عن كل القضايا المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمخالفات الجمركية الأخرى المكتشفة من الجانبين والمرتكبة من طرف مواطني البلدين وذلك باستعمال وسائل الاتصال المباشر والفوري.

خامسا: اتفق الجانبان على وضع قواعد موحدة للإجراءات الجمركية خاصة فيما يتعلق بعملية تسريح البضائع.

سادسا: يعبر الجانبان عن ارتياحهما العميق للتوقيع على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها الذي تم يوم 3/4/1989م باعتبار أنها تشكل خطوة هامة في تعاون البلدين في ميدان الجمارك.

سابعا: والجانب الجزائري إذ يعبر عن تشكراته الحارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فإنه يجدد الدعوة إلى الأخ/ مدير عام الجمارك الليبية للقيام بزيارة إلى الجزائر في موعد يحدد فيما بعد..

حرر هذا المحضر بطرابلس بتاريخ 27 شعبان 1398 و.ر.الموافق 3 من شهر الطير 1989م..

  • عن الجانب الليبي عن الجانب الجزائري
  • رائد/ علي الصغير دردور محمد كنيفة
  • مدير عام الجمارك مدير عام الجمارك

مرفق إعلان للمسافرين

ليكن في علم المسافرين أنه عملا بالتنظيم الساري المفعول يجب على كل مسافر عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني أن يصرح لدى مكتب جمارك مروره، بالحدود عن نوع وكمية البضائع التي يحملها مهما كانت قيمتها..

والغرض من هذا التصريح هو تسهيل الإجراءات الجمركية للمسافر وتفادي الوقوع في مخالفات جمركية تعرض صاحبها للمتابعات والعقوبات المقررة قانونا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.