قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389 هـ الموافق7 يناير 1970م بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى.
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعى والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يستمر الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي في ميزانية التنمية بذات القواعد والإجراءات التى كانت مقررة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه ويكون الصرف من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا باعتماد وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك حتى نهاية السنة المالية 1969/ 1970م ويصفى ذلك الحساب عند نهاية السنة المالية المذكورة ويثول رصيده إلى مخصصات التنمية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستيطان الزراعي.
مادة 2
على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعى والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
دكتور جمعه شريحه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
صدر في 24 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 1 فبراير 1970م