قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 13 لسنة 1970 م بوضع حكم وقتى بشأن الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي بوزارة التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

يستمر الصرف من مخصصات الاستيطان الزراعي في ميزانية التنمية بذات القواعد والإجراءات التى كانت مقررة قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشار إليه ويكون الصرف من الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا باعتماد وكيل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وذلك حتى نهاية السنة المالية 1969/ 1970م ويصفى ذلك الحساب عند نهاية السنة المالية المذكورة ويثول رصيده إلى مخصصات التنمية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الاستيطان الزراعي.

مادة 2

على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعى والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly