Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1959 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

15 يوليو 1959

قانون رقم 13 لسنة 1959 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 م

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

المادة 1

تستبدل بنصوص المواد 9 و 12 فقرة ج و 14 و 28 فقرة أ و 30 فقرة ج و 63 و 67 فقرة أ و 83 فقرة أ من قانون الإجراءات العسكرية رقم 50 لسنة 1956 المشار إليه، النصوص التالية: –

مادة 9 

تنفذ الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط فورا، بعد اعلانها الى المحكوم عليه، ويجوز لآمر الضبط، الأعلى رتبة:

  • أ – تعديل الحكم، إذا كانت العقوبة غير مطابقة للقانون أو كانت غير متناسبة مع ظروف القضية وملابساتها.
  • ب – الغاء الحكم وإحالة القضية على الجهة المختصة إذا كان الحكم صادرا من آمـــر ضبط غير مختص.

مادة 12 ج 

يجب أن يكون رئيس المحكمة، أقدم من المتهم أو ضابطا من ذوي المؤهلات في القانون، بصرف النظر عن القدم.

مادة 14 

تشكل محكمة عسكرية عليا في مقر رئاسة أركان الجيش، بأمر من وزير الدفاع وذلك من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء، أحدهم حاصل على إجازة في القانون.

وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون التى تقدم إليها في الأحكام العسكرية الدائمة أو المؤقتة، ويجوز خلال خمس سنوات مع تاريخ نفاذ هذا القانون أن يشترك في عضوية المحكمة المذكورة أحد أعضاء ادارة التشريع والقضايا بوزارة العدل بدلا من الضابط الحائز على إجازة القانون.

مادة 28 أ 

عند حدوث ضياع أو سرقة أو تلف أو عطل في شيء من التجهيزات أو الذخائر أو المهمات أو المون على اختلاف أنواعها مما تملكه الدولة، ولا يدخل في ذلك ما يستعمله الجنود أو يفقدونه أو يتلقونه من الالبسة والتجهيزات العسكرية المسلمة إليهم – عدا السلاح والعتاد – والتي يكون التحقيق في شأنها والعقاب عليها وتضمين ثمنها من اختصاص آمر الضبط.

مادة 30 ج 

إذا كان برتبة مقدم أو آمر وحدة بما لا يزيد على عشرة جنيهات ليبية.وأما ما زاد على ذلك فيكون الحكم به من اختصاص المحكمة العسكرية.

مادة 63 

إذا ظهر للمحكمة العسكرية أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة غير عسكرية أو محكمة عسكرية أخرى فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتوقف الاجراءات وترسل أوراق القضية الى آمر الاحالة لارسالها الى المحكمة المختصة وتكون قرارات المحكمة الصادرة فى هذا الشأن قابلة للطعن أمام المحكمة العسكرية العليا.

مادة 67 أ 

إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة أخرى عقوبتها الحبس غير الجريمة الواردة في صحيفة الاتهام فتجري محاكمته عن الجريمتين معا.

مادة 83 أ 

يعرض الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم الانضباطية والجرائم التي لا تجاوز أقصى عقوبتها ستة أشهر على رئيس أركان الجيش وله في هذا الشأن سلطة البت في الطعن نهائيا أو الاحالة على المحكمة العسكرية العليا.

المادة 2

يستبدل بالجدول المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه الجدول المرفق.

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار اليمن في 9 محرم سنة 1379 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 15 يوليه سنة 1959 م
  • أبو بكر أحمد
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء