قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 سبتمبر 1972
- رقم التشريع: 128
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية, تأهيل المعاقين
قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1392 هـ/ 1395 هـ – 19721972/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ 1972/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزراء التخطيط والصحة والشباب والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 1975م لتكاليف كل من مشروعي انشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازي وإنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين على الوجه الآتى:
- أولا:- يرفع تقدير تكاليف مشروع انشاء مركز مكافحة السل ببنغازى الوارد برقم 2 بالبند الفرعي أ من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة السارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من خمسمائة الف دينار الى 582,680 د.ل الى خمسمائة و إثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانون ديناراً.
- ثانياً:- يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين بطرابلس الوارد في الخطة الثلاثية برقم 2 من البند الفرعى.إنشاء مراكز تأهيل المكفوفين وذوى العاهات التابع للبند 2 الرعاية الاجتماعية بالباب الثامن قطاع العمل والشئون الاجتماعية من 400,000 دول أربعمائة ألف دينار الى 620,000 د.ل ستمائة وعشرون ألف دينار
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء الصحة والتخطيط والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- مفتاح الاسطى عمر عيسى القبلاوى
- عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الصحة
- وزير التخطيط وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر في 16 شعبان 1392هـ
- الموافق 24 سبتمبر 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.