قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
24 سبتمبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 سبتمبر 1972
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية, تأهيل المعاقين
قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1392 هـ/ 1395 هـ – 19721972/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ 1972/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزراء التخطيط والصحة والشباب والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 1975م لتكاليف كل من مشروعي انشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازي وإنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين على الوجه الآتى:
- أولا:- يرفع تقدير تكاليف مشروع انشاء مركز مكافحة السل ببنغازى الوارد برقم 2 بالبند الفرعي أ من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة السارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من خمسمائة الف دينار الى 582,680 د.ل الى خمسمائة و إثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانون ديناراً.
- ثانياً:- يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين بطرابلس الوارد في الخطة الثلاثية برقم 2 من البند الفرعى.إنشاء مراكز تأهيل المكفوفين وذوى العاهات التابع للبند 2 الرعاية الاجتماعية بالباب الثامن قطاع العمل والشئون الاجتماعية من 400,000 دول أربعمائة ألف دينار الى 620,000 د.ل ستمائة وعشرون ألف دينار
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء الصحة والتخطيط والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- مفتاح الاسطى عمر عيسى القبلاوى
- عبد الحميد الصيد الزنتاني وزير الصحة
- وزير التخطيط وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- صدر في 16 شعبان 1392هـ
- الموافق 24 سبتمبر 1972م