قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قانون رقم 128 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعي إنشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازى ومبنى جمعية النور لرعاية وتوجيه المكفوفين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ 72/ 1975م لتكاليف كل من مشروعي انشاء مركز مكافحة الدرن ببنغازي وإنشاء مباني جديدة لجمعية النور لرعاية المكفوفين على الوجه الآتى:

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزراء الصحة والتخطيط والشباب والشؤون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly