Skip to main content

قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار

26 أكتوبر 1970

قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 190,000 ج.ل مائة وتسعون ألف جنيه يضاف الى الاعتماد المالى المدرج بالباب الثانى منها قطاع الصناعة بند رقم 5 برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها، ويؤخذ هذا المبلغ من بند 3 – برنامج تنمية الثروة السمكية الوارد في الباب الثاني من الميزانية ذاتها.

مادة 2

يخصص الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة لتغطية نفقات تجهيز وتشغيل مصنع العلف بالابيار.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / عبد السلام جلود – وزير الخزانة
  • الرائد / عبد السلام جلود – وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • صدر في 26 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 26 أكتوبر 1970 م