قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار
26 أكتوبر 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 128 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتجهيز وتشغيل مصنع العلف الابيار
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة والصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد اضافی قدره 190,000 ج.ل مائة وتسعون ألف جنيه يضاف الى الاعتماد المالى المدرج بالباب الثانى منها قطاع الصناعة بند رقم 5 برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها، ويؤخذ هذا المبلغ من بند 3 – برنامج تنمية الثروة السمكية الوارد في الباب الثاني من الميزانية ذاتها.
مادة 2
يخصص الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة لتغطية نفقات تجهيز وتشغيل مصنع العلف بالابيار.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / عبد السلام جلود – وزير الخزانة
- الرائد / عبد السلام جلود – وزير الصناعة والثروة المعدنية
- صدر في 26 شعبان 1390 هـ
- الموافق 26 أكتوبر 1970 م