Skip to main content

قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

21 أكتوبر 1970

قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ترفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي 
  • صدر في 21 شعبان 1390 هـ 
  • الموافق 21 أكتوبر 1970 م