قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ترفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار إليه.
مادة 2
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.