قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

التاريخ: 7 مايو 2025

قانون رقم 126 لسنة 1970 م برفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ترفع الحراسة العامة على أموال وممتلكات محي الدين فكيني التي فرضت بالقانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 2

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly