قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 أكتوبر 1970
-
الرقم:122
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 122 لسنة 1970 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1970 م الخاص بإدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 م.
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي ووزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 57 لسنة 1970 م المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى :
أعضاء ادارة قضايا الحكومة عن الحارس العام أو الحارس ينوب الخاص في القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام الجهات القضائية المختلفة أو الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصا قضائياً على أن يتولى هذه النيابة المستشار القانونى للحراسة فى القضايا التي يكون أحد أطرافها الحكومة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ سريان القانون رقم 57 لسنة 1970 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- الرائد / الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- محمد على الجدى وزير العدل
- صدر فى 21 شعبان 1390 هـ
- الموافق 21 أكتوبر 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
قرار رقم 545 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 224 لسنة 2007 م بشأن ضوابط تخصيص العقارات
-
قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها
-
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
-
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 45 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 6 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قرار رقم 197 لسنة 1984 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
-
قرار رقم 370 لسنة 1979 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م