قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 31 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 123
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971م بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 – 1983 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973 م / 1975 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 740,000,000 د. ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1974 أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.
مادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها فى المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
مادة 3
التنمية لعام 1973 م تلغي المبالغ التي لم يتم إنفاقها حتى نهاية 31 ديسمبر 1973 م من مخصصات ميزانية.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 15 ديسمبر 1973 م
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن السنة المالية 1974 م
يخصص من موارد التنمية مبلغ 740,000,000 د.ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير ، للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م خلال الفترة من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م
الباب | القطاع | مخصصات ميزانية 1974 م |
---|---|---|
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 70,500,000 |
2 | التنمية الزراعية المتكاملة | 100,450,000 |
3 | الصناعة والثروة المعدنية | 90,242,000 |
4 | النفط | 64,688,000 |
5 | الكهرباء | 81,433,000 |
6 | النقل والمواصلات | 67,106,000 |
7 | التعليم والتربية | 60,168,000 |
8 | الصحة العامة | 16,500,000 |
9 | العمل | 7,000,000 |
10 | الشباب والشئون الاجتماعية | 8,500,000 |
11 | الاسكان والمرافق | 100,000,000 |
12 | الاقتصاد والسياحة | 3,500,000 |
13 | الأعلام والثقافة | 8,533,600 |
14 | الادارة المحلية | 55,000,000 |
15 | التخطيط | 2,053,000 |
16 | التنمية الإدارية | 390,000 |
17 | احتياطي المشاريع | 3,936,000 |
الاجمالي | 740,000,000 |