Skip to main content

قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

31 ديسمبر 1973

قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971م بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1973 م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة 1973 – 1983 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1973 م / 1975 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام 1973م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 740,000,000 د. ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1974 أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها فى المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

التنمية لعام 1973 م تلغي المبالغ التي لم يتم إنفاقها حتى نهاية 31 ديسمبر 1973 م من مخصصات ميزانية.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
  • محمد على الجندى – وزير العدل
  • الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
  • عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق 
  • المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
  • ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
  • جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
  • محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
  • الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
  • أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
  • عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
  • عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
  • المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
  • صدر في 21 ذي القعدة 1393 هـ
  • الموافق: 15 ديسمبر 1973 م

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن السنة المالية 1974 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ 740,000,000 د.ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير ، للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م خلال الفترة من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

البابالقطاعمخصصات ميزانية 1974 م
1الزراعة والإصلاح الزراعي70,500,000
2التنمية الزراعية المتكاملة100,450,000
3الصناعة والثروة المعدنية90,242,000
4النفط64,688,000
5الكهرباء81,433,000
6النقل والمواصلات67,106,000
7التعليم والتربية60,168,000
8الصحة العامة16,500,000
9العمل7,000,000
10الشباب والشئون الاجتماعية8,500,000
11الاسكان والمرافق100,000,000
12الاقتصاد والسياحة3,500,000
13الأعلام والثقافة8,533,600
14الادارة المحلية55,000,000
15التخطيط2,053,000
16التنمية الإدارية390,000
17احتياطي المشاريع3,936,000
الاجمالي740,000,000