قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ 740,000,000 د. ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1974 أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.

مادة 2 

تغطي مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها فى المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 3 

التنمية لعام 1973 م تلغي المبالغ التي لم يتم إنفاقها حتى نهاية 31 ديسمبر 1973 م من مخصصات ميزانية.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.

الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن السنة المالية 1974 م 

يخصص من موارد التنمية مبلغ 740,000,000 د.ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير ، للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م خلال الفترة من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.

الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م 

البابالقطاعمخصصات ميزانية 1974 م
1الزراعة والإصلاح الزراعي70,500,000
2التنمية الزراعية المتكاملة100,450,000
3الصناعة والثروة المعدنية90,242,000
4النفط64,688,000
5الكهرباء81,433,000
6النقل والمواصلات67,106,000
7التعليم والتربية60,168,000
8الصحة العامة16,500,000
9العمل7,000,000
10الشباب والشئون الاجتماعية8,500,000
11الاسكان والمرافق100,000,000
12الاقتصاد والسياحة3,500,000
13الأعلام والثقافة8,533,600
14الادارة المحلية55,000,000
15التخطيط2,053,000
16التنمية الإدارية390,000
17احتياطي المشاريع3,936,000
الاجمالي740,000,000
ls.org.ly