قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 أكتوبر 1970
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 121 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي للميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م لتغطية تكاليف مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى ميناء المريسة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي قدره 1,000,000 ج ( مليون جنيه ليبي) يدرج في باب جديد منها برقم 18 – مشروعات المؤسسة الليبية للنفط بند 1 – مشروع إنشاء المجمع البتروكيميائى بميناء المريسة ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف إنشاء المشروع المشار إليه، خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب السابع عشر احتياطي المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- الرائد / عبد السلام – أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر فى 18 شعبان 990 هـ الموافق 18 أكتوبر 1970م