قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 2015
- رقم التشريع: 12
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
- القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م
أصدر القانون الآتي
إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية
المادة 1
يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.