قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
29 سبتمبر 2015
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 سبتمبر 2015
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الأحوال الشخصية
قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
- القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م
أصدر القانون الآتي
إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية
المادة 1
يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م