قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في طرابلس
بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ
الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م