Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

29 سبتمبر 2015

قانون رقم 12 لسنة 2015 م بإلغاء بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  •  الإعلان الدستوري الصادر في 3/ 8/ 2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته
  •  القانون رقم 7 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم 232 المنعقد يوم الخميس 3/ ذي الحجة 1436 هجرية الموافق 17/ سبتمبر/ 2015 م

أصدر القانون الآتي

إلغاء الفصل الثالث من القانون رقم 7  لسنة 1423 ميلادية

المادة 1 

يلغى الفصل الثالث من القانون رقم 7  لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام الوصايا،المتضمن أحكام الوصية الواجبة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية 

المادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه. 

 المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 15/ ذي الحجة 1436 هـ

الموافق: 29/ سبتمبر 2015 م