Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2014 م بتعديل قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية

29 أبريل 2014

قانون رقم 12 لسنة 2014 م بتعديل قانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية

إصدار القانون الآتي:

استبدال عبارة  المركز الإنتخابي بعبارة الدائرة الإنتخابية

مادة 1

تستبدل عبارة  المركز الإنتخابي بعبارة الدائرة الإنتخابية أينما وردت بالقانون رقم 10 لسنة 2014م،بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية والجدول المرفق بهِ.

تعديل  المادة 15 من القانون المبين بالمادة الأولى

مادة 2

تعدل المادة 15 من القانون المبين بالمادة الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية ويتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاقتراع.

يضاف  إلى المادة 21 من القانون

مادة 3

تضاف إلى المادة 21 من القانون السالف البيان فقرة ثانية تكون كما يلي:

وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم نتيجة الانتخاب.

بدء العمل بالقانون ونشره بالجريدة الرسمي

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

  • · بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
  • · يوافق 29/4/2014م.

اللجنة التشريعية والدستورية.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.