Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

18 أبريل 2013

قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس/ 2013م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.في شأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م.في شأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد بتاريخ 2013/04/14م.

صدر القانون الآتي

تعديل  المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م

مادة 1

تعدل المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م.المشار إليه على النحو التالي:

تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا معادلا لبداية مربوط الدرجة الأولى مع تمتع صاحب المعاش بنفس العلاوات والمزايا المقررة لهذه الدرجة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8 / جمادي الآخر / 1434هـ

الموافق: 18 / أبريل / 2013م

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.