قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس/ 2013م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م.في شأن الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985م.في شأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثمانين المنعقد بتاريخ 2013/04/14م.
صدر القانون الآتي
تعديل المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م
مادة 1
تعدل المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م.المشار إليه على النحو التالي:
تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا معادلا لبداية مربوط الدرجة الأولى مع تمتع صاحب المعاش بنفس العلاوات والمزايا المقررة لهذه الدرجة.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8 / جمادي الآخر / 1434هـ
الموافق: 18 / أبريل / 2013م