قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1985 م في شأن المعاش الأساسي

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القانون الآتي

تعديل  المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م

مادة 1

تعدل المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1985م.المشار إليه على النحو التالي:

تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا معادلا لبداية مربوط الدرجة الأولى مع تمتع صاحب المعاش بنفس العلاوات والمزايا المقررة لهذه الدرجة.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 8 / جمادي الآخر / 1434هـ

الموافق: 18 / أبريل / 2013م

ls.org.ly