Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون

29 يناير 1994

قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 الى 29 إلى النار 1994م.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:

المادة 29:

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل.

ولا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 17  شعبان 1403 و.ر 
  • الموافق: 29 أى النار 1994 م