قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 12 لسنة 1994 م بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون

مؤتمر الشعب العام،

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 47 لسنة 75 م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:

المادة 29:

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل.

ولا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly